الشيخ محمد إسحاق الفياض

381

منهاج الصالحين

كتاب الحوالة الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدّين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه . ( مسألة 1090 ) : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة . ( مسألة 1091 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرّشد ، كما يعتبر عدم التفليس في المحيل إلاّ في الحوالة على البريء ، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار إلاّ في الحوالة على البريء أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره . ( مسألة 1092 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل ، فلا تصحّ الحوالة مما يستقرضه . ( مسألة 1093 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّناً ، فإذا كان